الحر العاملي

71

الفصول المهمة في أصول الأئمة

يصلها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار . ( 1295 ) 2 - وقال الصادق عليه السلام : كل ما فاتك من صلاة الليل فاقضه بالنهار ، ثم قال : واقض صلاة الليل أي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة ( 1296 ) 3 - وقال عليه السلام : اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء . باب 7 ( 1297 ) 1 - قال أبو جعفر عليه السلام : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة إنك لم تصلها أو في وقت فوتها إنك لم تصلها ، صليتها وإن شككت بعد ما خرج وقت

--> 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 275 / 4 ( 5149 ) ، والقديم ، 3 : 200 / 4 . نقله عن الفقيه : 1 : 496 / 1425 ، باب قضاء صلاة الليل . في الوسائل بعد فاقضه بالنهار : قال الله تبارك وتعالى ( وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار ، وما فاته بالنهار بالليل . واقض ما فاتك من صلاة الليل أي وقت شئت . . . ( الآية في الفرقان : 25 : 62 ) باب قضاء صلاة الليل 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 4 : 277 / 2 ( 5157 ) ، والقديم ، 3 : 201 / 12 . نقله عن التهذيب : 2 : 173 / 691 . الباب 7 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 60 ( باب أن من شك قبل خروج الوقت في إنه صلى أم لا ، وجب عليه الصلاة ، وإن شك بعد خروجه لم يجب إلا أن يتيقن ، وكذا الشك في الأولى بعد أن يصلي الفريضة الثانية ) . الجديد ، 4 : 282 / 1 ( 5168 ) ، والقديم ، 3 : 205 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 294 / 10 وأشار إلى مثله عن التهذيب 2 : 276 / 1098 .